المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

494

ورابعاً: أنّ المذكور في الآية الشريفة هو البيّنات والهدى لا الأحكام، والظاهر من البيّنات والهدى الأدلّة الواضحة، فلا يبعد أن يكون اللام في ذلك إشارة إلى أدلّة واضحة معيّنة معهودة، وهي التبشيرات الثابتة في الكتب السابقة، وهي من أدلّة النبوّة التي هي من اُصول الدين، فليس في الآية إطلاق يشمل الأحكام، كي يثبت بذلك حجّيّة الخبر بلحاظها، ومن المعلوم عدم حجّيّة خبر الواحد في اُصول الدين، ولو فرض احتمال حجّيّته في اُصول الدين في الجملة لا تحتمل حجّيّته في مثل المورد، فإنّ مَن لا يعترف بنبوّة الرسول لا يعقل اعترافه بحجّيّة خبر الواحد ببيان الرسول المثبت لنبوّته؛ للزوم الدور. هذا، مضافاً إلى أنّ نبوّته(صلى الله عليه وآله) كانت منجّزة عليهم، أي: أنّ المقتضي لحصول العلم كان تامّاً وإنّما المانع عنه كان هو ابتلاؤهم بشبهات التقليد واتّباع الآباء ونحو ذلك، فكان عدم حصول العلم باختيارهم، ومع تنجيز النبوّة سابقاً لا مورد لمنجّزيّة السؤال والجواب، ومن المعلوم أنّ إظهار التبشيرات به في الكتب السابقة يؤكّد هذا المقتضي ويشدّد تنجّز النبوّة، أي: يوجب كون الحجّيّة عليهم أتمّ وألزم، وهذا يكفي في عدم لغويّة وجوب الإظهار.

وهذا الوجه الرابع يحتاج فهمه من الآية إلى مزيد ذوق، وقد يحصل القطع به لمن له هذا المزيد من الذوق.

وخامساً: أنّ تقريب الاستدلال بهذه الآية كان كالوجه الثاني من الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النفر، فيرد عليه ما أوردناه على ذاك الوجه: من احتمال تعميم الحكم بالإظهار لفرض عدم إيجابه للعلم تحفّظاً على الإظهار الموجب للعلم، حيث إنّ المكلّف قد يخطأ في تشخيصه لذلك، وليست هناك علامة يجعلها المولى للعبد مانعة عن الخطأ والاشتباه.

ثُمّ إنّ الشيخ الأعظم(قدس سره) أورد على الاستدلال بآية الكتمان بمثل ما مرّ منه في آية النفر: من أنّ الواجب إنّما هو إظهار الحقّ، وهو الموضوع لوجوب القبول، ومع