المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

492

الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) من اختصاص مفاد الآية الشريفة بقول الفقيه، وهذا له تقريبان:

التقريب الأوّل: هو التمسّك بقوله: ﴿ليَتَفَقَّهُوا﴾ بأن يقال: إنّ معنى التفقّه هو الاجتهاد، فالآية إنّما تدلّ على حجّيّة رواية الفقيه دون غيره.

ويمكن الجواب على ذلك بما في الكفاية من عدم القول بالفصل، والقطع بعدم الفرق بين الفقيه وغيره بحجّيّة رواية الفقيه دون غيره. ومنظور الشيخ الأعظم(رحمه الله)ليس هو هذا التقريب، بل هو التقريب الثاني.

التقريب الثاني: هو التمسّك بقوله: ﴿لِيُنذِرُوا﴾ بتقريب أنّ مجرّد الرواية ليست إنذاراً للسامع، فإنّ السامع قد لا يسلّم ظهورها في الحكم الفلانيّ، أو عدم ابتلائها بالمعارض، أو المخصّص، ونحو ذلك. وإنّما المستفاد من الإنذار هو أن يعمل المتكلّم نظره في المقام، ويعيّن الحكم بالاجتهاد بمرتبة من مراتبه البسيطة، أو المعقّدة، ويسجّله على السامع.

وهذا أحسن ما أفاده في المقام، ولا يرد عليه ما ورد على التقريب الأوّل؛ إذ ليس هو تفصيلاً بين رواية ورواية، بل تفصيل بين الفتوى والرواية، ولا نقطع بعدم الفرق بينهما.

 

3 ـ آية الكتمان:

الآية الثالثة: آية الكتمان، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون﴾(1).


(1) سورة البقرة، الآية: 159.