المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

442


الولد ينحلّ بعدد الفقراء، وهو الانحلال الثاني، والإشكال لا علاقة له بالانحلال الأوّل، وإنّما ينبع من الانحلال الثاني، فيقال: إنّ المعلّق على كلّ فرد من أفراد مجيء الفاسق بنبأ هل هو التبيّن عن كلّ خبر، أو هو التبيّن عن خبر الفاسق؟ فعلى الأوّل يلزم التبيّن عن خبر العادل أيضاً بسبب مجيء الفاسق بنبأ، وهو غير محتمل، وعلى الثاني يكون المفهوم سالبة بانتفاء الموضوع.

والصحيح في الجواب أن يقال: إنّه إذا كان موضوع الجزاء ضميراً يرجع إلى موضوع في جملة الشرط، أو ما بحكم الضمير من قبيل لام العهد ونحوه، فمقتضى نظام اللغة أن ينطبق المرجع وضميره على فرد واحد في غير موارد الاستخدام، فلو قال: (إن جاءك رجل فأكرمه)، لا يصحّ أن يقال: إنّ هذا يعني إن جاءك رجل فأكرم رجلاً، أي: إن جائني رجل جاز لي الاكتفاء بإكرام رجل آخر. ولو قال: (العالم إن صلّى صلاة الليل فأكرمه) لا يصحّ أن يقال: إنّ الواجب عند ما يصلّي عالم واحد صلاة الليل هو إكرام كلّ العلماء حتّى غير المصلّين صلاة الليل بحجّة أنّ الضمير رجع إلى العالم، والعالم ينطبق على كلّ فرد من أفراد العلماء. وعليه ففي المقام حينما رجع ﴿تَبَيَّنُوا﴾ إلى النبأ المذكور في الشرط بقوله: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ﴾فبمقتضى نظام اللغة يجب أن يكون ما يتبيّن عنه متّحداً مع ما يجيء به الفاسق. وعليه فالشرط في المقام ليس مقيّداً فقط للحكم في الجزاء وهو الوجوب، بل مقيّد أيضاً لموضوعه، أي: متعلّق المتعلّق، فكما أنّ الوجوب مشروط بمجيء الفاسق كذلك النبأ الذي يتبيّن عنه إنّما هو نبأ الفاسق.

والشرط إذا انتفى فتارةً لا ينتفي بذلك موضوع الجزاء، أعني: متعلّق المتعلّق كما في (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء). وهنا لا إشكال في ثبوت المفهوم. واُخرى ينتفي به الموضوع الثابت قبل التعليق على الشرط كما في (إن رزقت ولداً فاختنه)، فإنّ الولد