المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

28

والظاهريّ بلحاظ هذه الإرادة(1).

نعم، لو فرض سلخ ذاك الإبراز رأساً عن مبادئ الحكم: من الملاك والإرادة، رجع هذا إلى الوجه الثالث، وضمّ بقيّة الخصوصيّات إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

الوجه الخامس: ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته، وهو مبتن على القول بالطريقيّة، لا بمعنى جعل الطريقيّة الذي يقول به المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في قبال جعل المنجّزيّة مثلاً، بل بمعنى كون مبادئ الأحكام الظاهريّة هي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة، وأنّها شرّعت للحفاظ على الأحكام الواقعيّة، في قبال السببيّة بمعنى كون قيام الأمارة ـ مثلاً ـ محدثاً لملاك آخر في مقابل ملاك الواقع. وفرض طريقيّة الحكم الظاهريّ بهذا المعنى يساوق فرض عدم الإشكال من ناحية تضادّ الحكمين؛ إذ التضادّ بينهما كان من ناحية المبدأين، والمفروض عدم وجود مبدأ مستقلّ للحكم الظاهريّ في قبال مبادئ الواقع.

نعم، يبقى إشكال نقض الغرض، حيث يؤدّي الحكم الظاهريّ أحياناً إلى ترك الواجب مثلاً، بينما المفروض تعلّق الغرض اللزوميّ للمولى به في الواقع، وهذا نقض للغرض. وقد تصدّى المحقّق العراقيّ(رحمه الله)لدفع هذا الإشكال بجواب يقوم على أساس مقدّمة، وتلك المقدّمة هي: أنّ مقدّمات الواجب على قسمين:

القسم الأوّل: ما يكون مقدّمة لنفس الفعل بما هو بغضّ النظر عن إرادة المولى،


(1) بل حتّى لو تكلّمنا في مقدّمات اُخرى غير إبراز إرادة العمل قلنا: إنّ سدّ أيّ باب من أبواب العدم المنفتح من جهة مقدّمة أو جزء علّة ليس إلّا مقدّمة من مقدّمات وجود المعلول لا عينه أو جزءه كما هو واضح، ومعه يستحيل أن تكون إرادته عين إرادة المعلول أو جزءها، فإنّ معروضي الإرادتين إذا تباينا فلابدّ من تباين العارضين وهما الإرادتان، فإرادة سدّ باب من أبواب العدم بإيجاد المقدّمة أو جزء العلّة إنّما هي معلولة لإرادة المعلول ومترشّحة منها لا عينها، فالتنافي بلحاظ إرادة المعلول قائم على حاله.