المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

279

شيء أو قارنه، أو لا(1).

أمّا دور الصناعة في إثبات خصوصيّات الظهور: فبعد الاعتراف بالظهور كبرويّاً وصغرويّاً قد تؤثّر الصناعة لإثبات خصوصيّة الدلالة تارةً، كما لو اعترفنا بمفهوم الشرط ووقع الكلام في كونه بالوضع أو الإطلاق، ولإثبات خصوصيّة المدلول تارةً اُخرى، كما لو اعترفنا باختلاف الجملة التامّة عن الناقصة من حيث المعنى ووقع الكلام في حاقّ هذا المعنى والفرق بحدوده الواقعيّة.

أمّا الأوّل: فكما لو اعترفنا بدلالة الشرطيّة على العلّيّة الانحصاريّة، وأثبتنا بالبرهان أو الاستقراء انحصار الظهور في الوضع والإطلاق، ثُمّ أبطلنا الوضع في المقام بأنّه لو كانت دلالة الشرطيّة على العلّيّة الانحصاريّة بالوضع لما شعر العرف بانحلال الدلالة بحيث لو علمنا بانتفاء المفهوم في مورد بقينا متمسّكين بمفهوم القضيّة في مورد آخر، بينما لو ورد ـ مثلاً ـ قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) ثُمّ ثبت بدليل آخر وجوب إكرامه أيضاً عند قراءته للقرآن، فالعرف ينفي احتمال كفاية أمر ثالث في وجوب الإكرام بالمفهوم، بينما لو كانت الدلالة وضعيّة، وقد عرفنا خلافها بالاستثناء الأوّل لا يبقى ناف لاحتمال الاستثناء الثاني، فبهذا يثبت أنّ ظهور الشرط في المفهوم بالإطلاق القابل للانحلال والتقييد، فيترتّب عليه آثار


(1) ونحوه ما نقل عنه(رحمه الله) فيما لم أحضره في دورته الأخيرة هنا: من أنّ افتراض دلالة الشرطيّة على أنّ الشرط بعنوانه هو العلّة يبرهن على الملازمة بين ذلك وبين الانحصار بأنّه لو كانت هناك علّة اُخرى لكانت العلّة هي الجامع بناءً على استحالة صدور الواحد من اثنين. أمّا مدى صحّة هذا البرهان، وكذا الذي قبله على مفهوم الشرط فقد بحثه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث المفاهيم.