المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

25

نعم، الكلام في أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) هل هو دفع للإشكال، أو التزام به؟(1).

ويختلف ذلك باختلاف الاعتقاد بمقدار بطلان التصويب واشتراك الحكم بين العالم والجاهل الذي هو أساس الإشكال في الحكم الظاهريّ: فإن قلنا بأنّ المقدار المسلّم اشتراكه بين العالم والجاهل إنّما هو هذا الحكم الإنشائيّ الذي هو اعتبار نفسانيّ أو إيجاد للطلب مثلاً، فلا يبقى إشكال في الحكم الظاهريّ(2). وإن قلنا بأنّ المشترك بينهما هو لُبّ الحكم وهو المدلول التصديقيّ النهائيّ، فكلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) التزام بالإشكال وإنكار لوجود هذا القدر المشترك، وليس دفعاً للإشكال.

هذا بغضّ النظر عن أنّ هذا الاعتبار النفسانيّ أو الأمر الذي يوجد بالإنشاء غير ثابت في باب الأحكام على الإطلاق؛ إذ لو بيّن الحكم بغير الإنشاء لم يتحقّق ذلك. أمّا بناءً على كون ذلك عبارة عن أمر يوجد بالإنشاء كما هو مبنى المحقّق


(1) وعلى تقدير أن يكون دفعاً للإشكال وصحيحاً، فهو وإن كان في نفسه جواباً صحيحاً ويكفي لإبطال شبهة الاستحالة، ولكن بما أنّه يشتمل على رفع اليد عن ظهور الخطاب في الفعليّة لا ينبغي أن يصار إليه ما أمكن حلّ الإشكال مع التحفّظ على الظهور، كما سترى إن شاء الله.

(2) لو كان دليلنا على بطلان التصويب هو الاستحالة العقليّة كان حلّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) كافياً لعلاج مشكلة التصويب، كيف لا ويكفي للعلاج ما هو أقلّ من فرض الاشتراك في ذاك الاعتبار النفسانيّ أو الأمر الإيجاديّ؛ إذ يكفي في رفع استحالة توقّف الشيء على العلم به أخذ العلم بالجعل في متعلّق المجعول بالمصطلح الميرزائيّ، على تحقيق مضى في بحث القطع. ولو كان دليلنا على بطلانه الإجماع فالإجماع إن كان فهو على لبّ الحكم وواقعه، لا على الاشتراك في صيغة جوفاء.