المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

218

المتعارف، ولا تشمل كلمات الشارع الذي قام دأبه وديدنه على الاعتماد علىالقرائن المنفصلة، فلابدّ من التمسّك في إثبات حجّيّة الظهور بسيرة المتشرّعة، وليس لها إطلاق، ولها قدر متيقّن نقتصر عليه. فيجعل هذا التقريب في صالح بعض التفصيلات السابقة الملائمة معه. فمثلاً يجعل في صالح التفصيل الثالث ويقال: إنّ تمسّك المتشرّعة بالظهور مع احتمال قرينيّة المنفصل غير معلوم.

والجواب ـ بغضّ النظر عمّا مضى: من كفاية الأخبار الآمرة بالأخذ بالكتاب والسنّة ـ: أنّ العقلاء في أوّل الشريعة لم يكونوا عارفين بدأب الشارع وديدنه الخاصّ، فأخذوا يعاملون مع ظواهر كلامه معاملتهم لظواهر باقي العقلاء، ولم يردع الشارع عن ذلك، فثبت إمضاء ذلك ورضا الشارع بأن ينظر إلى كلامه بنفس المنظار الذي ينظر به إلى كلام باقي الموالي.

 

ظواهر القرآن الكريم:

التفصيل السادس: ما ينسب إلى الأخباريّين من دعوى أنّ ظواهر القرآن بالخصوص غير حجّة، ولعدم الفرصة الآن لنا لمراجعة كلمات الأخباريّين نعتمد هنا على ما نقل عنهم الاُصوليّون.

والذي يظهر من نقل أصحابنا الاُصوليّين عنهم أنّ لهم في مقام سلخ الحجّيّة عن الآيات القرآنيّة مسلكين:

الأوّل: منع ثبوت ظهور للكتاب الكريم كي يكون حجّة أو غير حجّة.

والثاني: دعوى ظهور خروج الكتاب الكريم عن قانون حجّيّة الظهور.

والذي يرتبط بما نحن فيه هو المسلك الثاني، فإنّ المسلك الأوّل ليس تفصيلاً في حجّيّة الظهور كما هو واضح، ولذا نقدّم المسلك الثاني في البحث على المسلك الأوّل فنقول:

إنّه ذكر في كلمات أصحابنا من قبل الأخباريّين أو نقلاً عنهم الاستدلال على