المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

195


كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة.

نعم، بالإمكان أن نبقى نتمسّك على الإجمال بغالب الظهورات، أي: بما عدا مقدار المعلوم بالإجمال تغيّره، وبالتالي نأخذ بجميع الظهورات الإلزاميّة من باب الاحتياط؛ للعلم الإجماليّ بحجّيّة أكثرها، لكنّ هذا غير حجّيّة الظهورات بالتفصيل التي لها آثارها: من التخصيص، والتقييد، والحكومة، والورود فيما بين الحجج.

ولكن الصحيح: أنّ كون الشبهة غير محصورة ينهي التعارض في المقام. بيان ذلك: أنّ أصالة الثبات في كلّ ظهور قد ابتلت بمؤشّر ضدّها يؤشّر إلى التغيّر وعدم الثبات، وهذا المؤشّر عبارة عن الدلالة الالتزاميّة الناتجة عن باقي الظهورات منضمّـاً إلى العلم الإجماليّ بوقوع التغيّر، ولكن بما أنّ الشبهة غير محصورة والنسبة المئويّة المعلومة التغيّر ضئيلة فالمؤشّر بالنسبة لكلّ واحد من الظهورات بالخصوص ضعيف للغاية إلى حدّ لا يعتبره العقلاء حجّة، وتبقى الحجّيّة خاصّة بالدلالات المطابقيّة، ولا يبقى محذور عن الأخذ بها عدا محذور مخالفة الأثر الإلزاميّ، وهو منفي إمّا بكون الشبهة غير محصورة، أو بأنّ جميع الأطراف ليست ذا أثر إلزاميّ.

الثالث ـ وهو الأقرب إلى كلام اُستاذنا(رحمه الله) الذي نقلناه في المتن ـ: أنّ العلم الإجماليّ بوقوع التغيّر في بعض ما بأيدينا من الظهور ناتج عن حساب الاحتمالات القائم على أساس احتمالات التغيّر في الأطراف، والعلم الإجماليّ القائم على أساس جمع احتمالات الأطراف لا يولّد العلم بقضايا شرطيّة مقدّمها نفي المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، وتاليها إثباته في طرف آخر؛ لأنّ فرض نفي المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف هو فرض إبطال تجميع احتمالات المعلوم بالإجمال، ومن هنا لا تتكوّن أصلاً دلالة التزاميّة للأصل في كلّ طرف على نفيه في طرف آخر، فيبقى المحذور منحصراً في