المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

158


فظاهر كلام الإمام هو تفريع الحكم الذي ذكره على الآية المباركة، بينما لا يمكن استنباط ما ذكره من الآية إلّا بمناسبات الحكم والموضوع، وقد عمّم الحكم لكلّ ما لا ينبغي للمحرم، في حين أنّ الآية إنّما جرت في خصوص حلق الشعر(1).

2 ـ ما عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن طائر أهليّ اُدخل الحرم حيّاً، فقال: لايمسّ؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾»(2) . فاستدلّ الإمام(عليه السلام)بالآية المباركة لعدم جواز مسّ الطير الداخل في الحرم، في حين أنّ كلمة ﴿مَن﴾ لا تشمل الحيوانات.

3 ـ ما عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أحدهما(عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فاُعتقت، فزوّجت، فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته. والحرّة والمملوكة في هذا سواء، ثُمّ قرأ هذه الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾»(3).

فإلغاء الإمام(عليه السلام) لخصوصيّة الكون في حجر الزوج وتعدّيه إلى غير ذلك إنّماهو بمناسبات الحكم والموضوع التي جعل القيد وارداً مورد الغالب، كما ادّعاه الفقهاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التعميم لا يفهم من الآية ولو بظهور ضعيف، فهذا فهم للإمام(عليه السلام) باعتبار أنّ عنده علم الكتاب لا تمسّك بالظهور، فالرواية أجنبيّة عن المقام.

(2) الوسائل، ج 9، ب 12 من كفّارات الصيد، ح 11، ص 201. وهذا كما ترى خارجعمّا نحن فيه؛ لأنّ تطبيق (مَن) على غير ذوي العقول يكون بعلم الإمام(عليه السلام) لا بظهور ضعيف للكلام.

(3) الوسائل، ج 14، ب 18 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 351.