المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

150

من عدمها تال فاسد تأريخيّاً، أمّا ظهور الفعل الذي لم يتّفق في شرعيّاتنا، أو اتّفق نادراً فلا يلزم من فرض عدم السيرة على العمل به تال فاسد تأريخيّاً. ومن الممكن أنّهم كانوا يرجعون في مورد ظهور الفعل إلى الاُصول العمليّة، وليس ذلك تالياً فاسداً بحسب التأريخ، ولكنّا نثبت حجّيّة ذلك بسيرة العقلاء(1).

 


(1) قد يقال: إنّ دلالة الفعل دلالة غير قطعيّة على حكم كلّيّ إلهيّ لعلّها لم تتّفق أصلاً في تأريخ فقهنا. ولكن دلالة الفعل على صغرى من صغريات الحكم الشرعيّ كثيرة من قبيل دلالة المعاطاة في الموارد المختلفة على العقود.

وقد تضاف إلى دلالة الفعل دلالة الفحوى بمعنى ظهور الحال من قبيل إذن الفحوى، فيقال: إنّ حجّيّتها بحاجة إلى سيرة العقلاء، ولا تكفينا سيرة المتشرّعة. ويقصد بهذا الكلام أحد معنيين:

الأوّل: دعوى عدم إمكانيّة إثبات حجّيّة ظهور الحال بسيرة المتشرّعة؛ لعدم كثرة ابتلاء المتشرّعة بمواردها بحيث يمكن إثبات سيرة المتشرّعة.

والجواب: إنّ إثبات الحكم الكلّيّ الإلهيّ بظهور الحال وإن لم يكن كثيراً بل لعلّه منعدم، ولكن إثبات الصغريات بظهور الحال ـ كما في موارد إذن الفحوى في التصرّف ـ كثير.

والثاني: دعوى أنّ إثبات سيرة المتشرّعة في ذلك بحاجة إلى التمسّك بسيرة العقلاء، فإنّه بعد فرض استقرار سيرة العقلاء على ذلك وكشف معاصرتها لزمان المعصوم بالطريق السادس الذي مضى منّا في بحث طرق اكتشاف السيرة المعاصرة للمعصوم، يقال: لو لم يكن المتشرّعة ملتزمين بسيرة العقلاء لكان ذلك ملفتاً للنظر وموجباً للتناقل ولوصل إلينا، ولولا سيرة العقلاء على العمل بظهور الحال لم يكن عدم التزام المتشرّعة به ملفتاً للانتباه، كي نثبت بعدم وصول ذلك إلينا قيام سيرة المتشرّعة على حجّيّة ظهور الحال.

ومن الموارد التي قد تعدّ من موارد الاستفادة من سيرة العقلاء وعدم كفاية سيرة