المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

130

والآن حان وقت الشروع في البحث عن حجّيّة الأمارات الشرعيّة التي يعتمد عليها في مقام استنباط الحكم الشرعيّ وهي عديدة:

 


الاحتمالات وعدم برهانيّة كثير من العلوم الموضوعيّة للإنسان، وقبل انتهائه إلى تحقيقاته النهائيّة في منطق حساب الاحتمالات وما أسماه أخيراً بالمنطق الذاتيّ، أمّا بعد ذلك فمن الواضح أنّ هذا البيان غير صحيح، فصحيح أنّ العلم موجود حادث وممكن يتبع علّته لكن العلم في غير الضروريّات إنّما يكون موضوعيّاً إذا انتهى إمّا إلى البرهان، أو إلى قوانين حساب الاحتمالات المنقّحة في بحث المنطق الذاتيّ، وإن لم ينته إلى هذا ولا ذاك، فهو علم غير موضوعيّ ناتج عن وهم، أو عن مقاييس لم يكن ينبغي للإنسان أن يحصل له العلم منها. ونفس التفتيش عن علّة هذا العلم قد يوضّح للإنسان أنّ علمه هل هو موضوعيّ، أو لا؟ فإن عرف أنّه غير موضوعيّ فقد تصبح نفس هذه المعرفة سبباً لزوال ذاك العلم. والإنسان الذي يعلم بشيء ميّال إلى معرفة سبب علمه، ومدى موضوعيّته، وعن طريق معرفة السبب يستطيع أن ينقل علمه إلى الآخرين، فليس من الصحيح القول بأنّه لا حاجة إلى التفتيش عن سبب العلم؛ لأنّه إن حصلت علّته حصل وإلّا فلا، كما لا يخفى.