المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

128

الحكم لوسوسة، أو نزوع خاصّ إلى التشكيك.

وأمّا القواعد النقليّة فلانصراف أدلّة أحكام الشكّ الواقعيّة والظاهريّة عن مثل هذا الشكّ. كما أنّ أدلّة أحكام القطع الموضوعيّ منصرفة عن قطع القطّاع.

وأمّا ترتيب آثار اليقين فانصراف عنوان الشكّ عن شكّه لا يوجب كونه متيقّناً بالإلزام حتّى يمكنه ترتيب آثار الإلزام والإفتاء بالإلزام.

وعلى أيّ حال، فيقع هذا الفقيه في التحرّج في هذه الحالة عن الإفتاء بمرّ الصناعة من الرجوع عن الأدلّة العقليّة والنقليّة المؤمّنة.

وكلا هذين الوجهين صحيح بعد فرض تماميّة الصغرى.

الثالث: أن يحصل للفقيه علم إجماليّ ببطلان بعض الأحكام من عدّة أحكام. وحينئذ إن كانت القواعد تفي بإبطال قسم من تلك الأحكام بقدر المعلوم بالإجمال فلا أثر عندئذ لهذا العلم الإجماليّ. وأمّا إن كانت تلك الأحكام كلّها مطابقة لمقتضى الصناعة فيقال مثلاً: إنّ هذا القانون أو هذا الحديث يلزم من الأخذ به تأسيس فقه جديد، فعندئذ يجب إجراء قوانين باب العلم الإجماليّ والتعارض.

فبالنسبة لنفس العلم الإجماليّ نقول بوجوب الاحتياط إن كان متعلّقاً بحكم إلزاميّ.

وبالنسبة للأدلّة الجارية في أطراف هذا العلم نقول: إنّها إن كانت أمارات سقطت بالتعارض. وإن كانت اُصولاً سقطت أيضاً إن كانت كلّها نافية للتكليف، بخلاف ما لو وجدت فيها اُصول مثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال. وإن كان بعضها أمارة وبعضها أصلاً، وكان علم إجماليّ على الخلاف في خصوص دائرة الأمارات بقيت الاُصول سليمة عن المعارض فيؤخذ بها، إلّا إذا كان هناك علم إجماليّ أيضاً في خصوص دائرة الاُصول، وكانت الاُصول نافية للتكليف. وإن لم يكن علم إجماليّ على الخلاف في خصوص دائرة الأمارات فيؤخذ بالأمارات،