المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

12

 

استحالة جعل الحجّيّة للظنّ وعدمها

وأمّا الأمر الثاني: فتارةً يستشكل في جعل حجّيّة الظنّ من باب منافاته لحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان باعتبار أنّ حكم العقل لا يقبل التخصيص، واُخرى يستشكل فيه من باب منافاته للحكم الواقعيّ في مورده. فهنا مقامان:

 

منافاة الحجّيّة لقبح العقاب بلا بيان

أمّا المقام الأوّل: فقد مضى البحث عنه مفصّلاً فيما سبق وحاصله:

إنّه بناءً على المبنى المختار لا موضوع لهذا الإشكال رأساً؛ إذ نحن نقول بثبوت حقّ المولويّة بمجرّد احتمال التكليف مع احتمال اهتمام المولى به إلى حدّ لا يرضى بفواته في فرض الشكّ، وعدم ثبوت هذا الحقّ عند القطع بعدم اهتمام المولى به إلى هذا الحدّ، وشأن الأدلّة الملزمة هو إثبات اهتمام المولى، فيدخل التكليف في موضوع حقّ المولويّة، وشأن الأدلّة المرخّصة إثبات عدم اهتمام المولى، فيخرج التكليف عن موضوع حقّ المولويّة، وليس هناك تخصيص لقاعدة عقليّة أصلاً.

يبقى هنا شيء واحد، وهو: أنّه كيف يمكن فرض عدم اهتمام المولى بتكليفه في حال الشكّ ورضاه بتركه رغم بقاء أصل التكليف في هذه الحال؟ ولكنّ هذا رجوع إلى بحث المقام الثاني: من المنافاة للحكم الواقعيّ، وسنبحثه إن شاء الله.

هذا كلّه بناءً على مبنانا من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

أمّا بناءً على تسليم تلك القاعدة فيتّجه الإشكال ولو صوريّاً في خصوص الحكم الظاهريّ الإلزاميّ، أمّا الترخيص فهو مطابق للحكم العقليّ.

والصحيح في الجواب: أنّ القاعدة لو تمّت فإنّما تتمّ فيما لو شككنا في الحكم