المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

115

أنّه يدلّ على نفي حجّيّة تلك الظهورات والأخبار الآحاد.

نعم، هذا الإشكال إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك مانع عن جريان البراءة من علم إجماليّ ونحوه، فلابدّ من فرض الكلام فيه بعد فرض انحلال العلم الإجماليّ بوجود الأحكام بوجه من الوجوه.

ويمكن دفع هذا الإشكال في خصوص باب الظواهر بدعوى أنّ ظاهر (رفع ما لا يعلمون) بحسب الفهم العرفيّ هو رفع ما لا يعلم من ظواهر خطاب المولى، فيكون وصول كلام المولى الظاهر في حكم إلزاميّ داخلاً في مصاديق الغاية عرفاً.

لكن هذه الدعوى لا مجال لها بالنسبة لخبر الثقة بأن يقال: إنّ الغاية تشمل عرفاً وصول خبر الثقة الدالّ على حكم إلزاميّ(1).

هذا مضافاً إلى أنّ أصل هذه الدعوى لا تخلو عن إشكال(2).

كما أنّ أصل دعوى حكم العقل العمليّ بالحجّيّة الذاتيّة لظهور كلام المولى مثلاً، لا تخلو عن إشكال أيضاً.


(1) لا يخفى أنّ وضوح بطلان هذه الدعوى في خبر الثقة ينبع من وضوح بطلان أصل دعوى الحجّيّة الذاتيّة في خبر الثقة. وبقدر ما يميل الإنسان إلى دعوى الحجّيّة الذاتيّة لطريق من طرق إيصال المقصود، أو دعوى شدّة رسوخ الحجّيّة العقلائيّة تقوّى في الذهن دعوى انصراف الغاية في (رفع ما لا يعلمون) إلى ما يشمل العلم بذاك الطريق، فإنّ نكتة الانصراف إنّما هي كون هذا طريقاً ذاتيّاً إلى مقاصد المولى، أو طريقاً عقلائيّاً راسخاً في غاية الرسوخ. إذن فالفرق الأصليّ بين باب الظهور وباب خبر الثقة ليس هو في دعوى كون وصوله مصداقاً للغاية وعدمه، وإنّما هو في أصل مدى وضوح دعوى الحجّيّة الذاتيّة.

(2) لو تمّت أصل دعوى الحجّيّة الذاتيّة تمّت دعوى انصراف الغاية في (رفع ما لا يعلمون) إلى ما يشمل وصول تلك الحجّة.