المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

105

ورود روايات مطابقة للحكم المقصود إثباته مضرّاً بالاستدلال بهذا الطريق. وعلى الثاني لا يضرّ ذلك.

فتقريب الأوّل: أن يقال: إنّه لولا قيام السيرة للجميع أو الغالب على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ لسئل الإمام(عليه السلام) عن ذلك كثيراً حتّى ولو فرضت السيرة على الالتزام بالمسح بتمام الكفّ؛ إذ السيرة لا تدلّ على الوجوب لملائمتها للاستحباب، وكثير من الأصحاب يعرفون مثل هذه النكتة. والمفروض أنّ الالتزام بالمسح بتمام الكفّ خلاف الطبع، فكان يكثر السؤال والجواب عن ذلك، وكان يصلنا ذلك ضمن روايات عديدة، فعدم ذلك دليل على قيام السيرة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ. نعم، لو فرض أنّ وجوب المسح بتمام الكفّ من قطعيّات الإسلام على حدّ قطعيّة عدد ركعات صلاة الظهر مثلاً، كان ذلك مغنياً لهم عن السؤال، لكن هذا واضح البطلان. وبناء على هذا التقريب يكون ورود روايات عديدة دالّة على عدم الوجوب مضرّاً بالاستدلال بالسيرة، فإنّ عدم السيرة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ إنّما يلازم كثرة السؤال وكثرة الجواب، ولا يلازم كون الجواب خصوص الحكم بالوجوب، فقد يكون الجواب هو الحكم بعدم الوجوب. فمجرّد كثرة السؤال والجواب يمنعنا عن إثبات السيرة سواء كان الجواب بالإثبات أو النفي.

وتقريب الثاني: أن يقال: إنّه إمّا أن تكون السيرة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكفّ أو لا: فعلى الأوّل لا يجب المسح بتمام الكفّ؛ لما سيأتي في بحث المرحلة الثانية: من الملازمة بين السيرة والحكم الشرعيّ. وعلى الثاني يكثر السؤال عن وجوب المسح بتمام الكفّ وعدمه، وعندئذ إمّا أن يكون الحكم في الواقع هو الوجوب، أو عدم الوجوب. والثاني هو المقصود. والأوّل لو كان لكثر الجواب بالوجوب، ولوصل ذلك إلينا ضمن أخبار عديدة، فمجرّد عدم وصول