هي الجواري لا مطلق الغنائم.
وثانيهما: الخمس المتعلّق بمال مَنْ لا يخمّس حينما ينتقل إلى الشيعيّ بغير الإرث.
114 ـ ويستثنى من الخمس المهر وعوض الخلع والإرث.
نعم، الميراث الذي لا يحتسب ملحق في الحكم بغنيمة الحرب في تخميسه كلاًّ ومن دون استثناء المؤونة.
115 ـ والمقصود باستثناء المؤونة: استثناء مؤونة السنة مخيّراً بين اختيار السنة القمريّة والسنة الشمسيّة.
116 ـ وهناك طريقان لحساب السنة:
أحدهما: أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلاًّ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس.
ولا يجوز استثناء مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.