المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

67

ويكفي في العمل بهذا الفضل العزل قبل صلاة العيد.

ولو أخّر دفع الفطرة وعزلها حتّى انتهى العيد، فالأحوط وجوباً عدم السقوط.

81 ـ ولو عجّل دفع الفطرة بيوم جاز، وكذلك دفعها ليلة العيد.

بل لو عجّله خلال أيّام شهر رمضان حتّى في اليوم الأوّل جاز.

82 ـ ويجوز دفع زكاة الفطرة أو عزلها بالنقود بما يساويها قيمةً.

83 ـ والزكاة إذا عزلت تعيّنت، فلا يجوز تبديلها.

84 ـ ولا يجوز نقل الفطرة من أرض إلى أرض وإن جاز دفعها لمن حضر البلد من بلاد اُخرى.

نعم، لا إشكال في نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه.

85 ـ والأحوط وجوباً تخصيص زكاة الفطرة