المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

216

في هذه الأرض غير ثابت، وعليه فنحن نحذف في المقام فروع المسألة، وإنّما المقصود بالخمس الوارد في النصّ في المقام: الجزية بمقدار العُشرَين على الزراعة، وهذا خارج عن بحثنا.

109 ـ السادس: المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه (1).


شيء موظّف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله(صلى الله عليه وآله)»(1).

إذن، فانصراف الخمس إلى ما كان مألوفاً من الجزية ـ لا الخمس المصطلح ـ أمر معقول.

وثالثاً: أنّ تعارف الخمس على لسان أهل التسنّن في ذاك التأريخ على معنى العُشرَين قبولاً أو إنكاراً، كما مضى: أنّ أبا يوسف قال في شراء الذمّيّ أرضاً عشريّة: وجب عليه فيه الخمس، وقال محمّد: عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجيّة، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج، كاف في انصراف الخمس في صحيح أبي عبيدة إلى هذا المعنى حيث إنّ روايات الأئمّة كانت ناظرة إلى فقه السنّة.

(1) وأمتن ما ورد في ذلك سنداً ودلالةً صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»(2).


(1) الوسائل، ب 68 من جهاد العدوّ، ح 1، ج 15، ص 149 ـ 150 بحسب طبعة آل البيت.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.