المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

198


«ليس له أحد» يعني ليس له وارث، وهذا كان متعارفاً في زمان أمير المؤمنين(عليه السلام)باعتبار الكفّار الذين يسلمون ولا إشكال في أنّ هذا للإمام.

الثالثة: ما رواه هشام بن سالم بسند تامّ، وهو الحديث الخامس ممّا نقلناه تحت عنوان روايات التملّك صفحة 192(1).

وهذا الحديث في نسخته الواردة في (ب 6 من ميراث الخنثى وما أشبهه، ح 10) لا يخلو من غموض; لأنّ قوله: «فلم يدع وارثاً ولا قرابة» قد ينقل الذهن من ناحية إلى ميراث من لا وارث له، ومن ناحية اُخرى ليس تعارف ذلك الذي قلناه بلحاظ زمان أمير المؤمنين(عليه السلام) ثابتاً بتلك القوّة في زمان الإمام الصادق(عليه السلام)، ولكن نسخته الواردة في (ب 4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 7، وكذلك ب 22 من الدين والقرض، ح 3) ترفع الغموض; لأنّ قوله: «تطلب له وارثاً» يوضح أنّ المقصود من عدم الوارث له عدم معرفة وارثه، كما أنّ هذه النسخة أوضح في التخيير بين التصدّق والتملّك، وأيضاً هذه النسخة صريحة في الفحص عن الوارث، إلّا أنّه(عليه السلام) لم يأمر بالفحص سنةً، فينصرف الكلام إلى الفحص العادي، وهو الفحص بقدر اليأس العرفي.

فالنتيجة: أنّ مجهول المالك غير اللقطة يفحص عنه بقدر اليأس العُرفي، ثُمّ يتخيّر فيه بين التملّك والتصدّق، أي: أنّ حال مجهول المالك غير اللقطة هو حال اللقطة في الفحص والتخيّر بين التصدّق والتملّك، بفرق: أنّ الفحص فيه ليس إلى سنة، بل بمقدار اليأس العرفي.

الرابعة: ما ورد أيضاً عن هشام بن سالم بسند تامّ، وهو الحديث السادس ممّا نقلناه في صفحة 192 تحت عنوان روايات التملّك(2) وهذه الرواية دلّت في مجهولة المالك على


(1) راجعه في الوسائل، ب4 من ولاء ضمان الجريرة، ح7، وفي ب6 من ميراث الخنثى، ح10.

(2) راجعه في الوسائل، ب 6 من ميراث الخنثى، ح 1.