المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

65

إشكال حديث الرفع ولعلّه اشتباه في الكتاب فكان المقصود به هو الجواب عن إشكال الآية وعلى أية حال فهذا الكلام أيضاً غريب فان فرض عدمِ كون الأكل في المقام أكلا بالباطل مصادرة على المطلوب ولو كنّا نعلم انّه ليس باطلا لم نكن نحتاج إلى هذا البحث.

وأمّا ما أشرنا إليه في مستهل البحث من النقض بسائر الشروط وانّه لماذا لا يكون لحوق شرط آخر مفقود حيث العقد موجباً لصحّة العقد ويكون خصوص الرضا لحوقه موجباً لصحّته لدى فقدانه حين العقد فلم أرَ من الأصحاب بحدود فحصي الناقص من تعرّض له.

والصحيح: انّ عقدة البحث شيء واحد إذا انحلّت انحلّ الإشكال النقضي والحليّ معاً.

وتوضيح ذلك: انّه هل المقصود بلحوق الرضا المصحّح لعقد المكرَه مجرّد حصول الحالة النفسية المسمّاة بطيب النفس؟ أو المراد هو الإمضاء والإجازة وهو نوع إنشاء يصدر من الإنسان إذا طابت نفسه بالعقد؟ فإن كان المقصود هو الأوّل فحال الرضا حال سائر الشرائط لا يكفي مجرّد لحوقه لصحّة العقد فان ظاهر دليل الشرط بطبعه هو الشرط المقارن وخاصّة بلحاظ ما يستفاد من كلمة (عن) النشوية في المقام وبيع الفضولي أيضاً لا يصح بمجرّد لحوق الرضا بمعنى طيب النفس.

وإن كان المقصود هو الثاني فهو أمر صحيح وكل الإشكالات تنحلّ في المقام وفي الحقيقة يتمّ العقد بضمّ الإجازة من أحد الطرفين إلى إنشاء الطرف الآخر إذا كان العاقد الآخر أصيلا وغير مكرَه وبضمّها إلى إجازة الآخر إن كان العاقد الآخر أيضاً فضولياً أو مكرهاً فهذا في الحقيقة انتساب جديد للعقد إليه بما