المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

458

الاحتمال الأوّل ـ أن يكون المقصود بالخراج ما يقابل المقاسمة ويكون المقصود بكونه بالضمان ان الخراج على من ضمن الأرض وتقبّلها ولو جعلها لأجل الاستفادة تحت يد شخص آخر وادّعى السيد الخوئي: انّ هذا الاحتمال هو أظهر الاحتمالات.

إلّا انّنا لا نعرف نكتة لأظهريته إن لم يكن بعيداً بل لا يمكن تطبيقه على الحديث في القسم الوارد في ضمن قصّة العبد المشترى.

الاحتمال الثاني ـ أن يكون المقصود بالخراج مطلق المنافع ويكون المقصود بالضمان مطلق الضمان وهذا ينتج ما لا يلتزم به أبو حمزة وهو قول أبي حنيفة من أنّ الغاصب أيضاً لا يضمن المنافع لانّه ضامن للعين وهذا هو القضاء الذي بشأنه ورد في صحيحة أبي ولاد عن الإمام الصادق (عليه السلام): في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها(1).

الاحتمال الثالث ـ أن يكون المقصود بالخراج المنافع وبالضمان تقبّل الشخص للقيمة المسمّاة الممضى شرعاً وهذا ينتج ما لا شكّ فيه من أن من ملك شيئاً بقيمة ليست عليه قيمة اُخرى في مقابل منافعه بل كانت منافعه له بما عليه من قيمة العين وهذا اجنبيّ عن كلام أبي حمزة.

الاحتمال الرابع ـ أن يكون المقصود بالخراج المنافع ويكون المقصود بالضمان تقبّل الشخص للقيمة المسمّاة سواء اُمضي شرعاً كما في البيع الصحيح أو لم يمض كما في البيع الفاسد وهذا هو التفسير الذي يفيد ابن حمزة في المقام إلّا انّه لا شاهد على هذا التفسير بل أورد السيد الخوئي النقض على ذلك، بانّ لازم


(1) الوسائل 13: 256، الباب 17 من أبواب الاجارة، الحديث 1.