المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

320

3 ـ وظهور الخيار في خيار الفسخ اصطلاح فقهي متأخّر ولا تأبى كلمة الخيار في عصر النصوص عن الحمل على خيار الإمضاء والرد.

4 ـ وقوله في فرض إمضاء أحدهما بعد البلوغ: (يجوز ذلك عليه) وإن كان يقصد به جوازاً آخر غير الجواز الوارد في صدر الحديث إلّا انّ هذا لا يمنع عن افتراض كون الجواز في صدر الحديث بمعنى قابلية النفوذ لا النفوذ الفعلي فانّ هذا لا يستلزم حمل الجواز الثاني على معنى النفوذ الفعلي بل يمكن حمله عندئذ على معنى ان من أدرك وأمضى لا يجوز له ان يتراجع عن إمضائه ويجب عليه ان ينتظر إدراك الآخر كي يعرف انّه هل سيمضي أيضاً أو يردّ.

5 ـ قوله: (اترثه قال نعم يعزل ميراثها منه) ظاهر في الإرث الفعلي بمعنى جواز التصرّف بالفعل وإطلاقه مقيد بما جاء بعد هذه الكلمة مباشرة من إدراكها وحلفها بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، أمّا قبل الإدراك والحلف فالأمر يدور بين فرض عدم حصول الملك للوارث أو عدم جواز تصرفه في ملكه وليس الثاني أظهر من الأوّل فانّ الإرث لم يكن ظاهراً في مجرّد ملكية قانونية بحتة ولو مع الحجر عن التصرّف بل كان ظاهراً في جواز التصرّف بالفعل والذي قطعنا بتقييده بالمقيد المتصل بما بعد الإدراك والحلف.

6 ـ أمّا ما جاء في ذيل الحديث من تعليل عدم الإرث بانّ لها الخيار فهذا ينسجم حتى مع فرض كون نفي الإرث على أساس عدم تمامية المقتضي وهو العقد وذلك لانّ عدم تمامية المقتضي وهو العقد مستند بدوره إلى أنّ لها الخيار ولولا انّ لها الخيار لكان العقد تامّاً.

3 ـ صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال فقال: أمّا تزويجه