المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

15

وحقيقة الأمر في المقام ان المقصود بالرضا وطيب النفس هو مطلق الشوق ولو كان ناشئاً من التفكير العقلي إلّا انّه ليس المقصود بذلك هو الرضا بإنشاء العقد أو إبراز إرادة النتيجة وانّما المقصود بذلك هو الرضا بحصول النتيجة وفقاً للوح القانون فانّ التجارة انّما تعتبر تجارة بهذا اللحاظ، والنتيجة المهتم بها عقلائياً هي التثبيت القانوني لذلك والارتكاز العقلائي يصرف أدلّة اشتراط الرضا والطيب إلى ذلك، وإذا وضّحنا مصبّ الرضا والطيب بهذا الشكل كان الفرق بين مورد الإكراه ومورد الاضطرار من أوضح الواضحات، فانّ المكره لا يرضى بالنتيجة ولو اُخبر ببطلان العقد لفرح بذلك، ولكن المضطر راض بالنتيجة ولو اُخبر ببطلان العقد لأصبحت مصيبته أكبر من مصيبة فقدانه للمتاع الذي فقده على تقدير صحّة العقد وبالالتفات إلى هذا الأمر لا يبقى مجال للبيان الحليّ للمحقّق الاصفهاني (رحمه الله) في المقام ولا لبيانه النقضي.

حكم الإكراه بحقّ:

هذا. ولا إشكال في انّ الإكراه بحق لا يوجب بطلان العقد، وقد استدلّ على ذلك السيّد الخوئي بانّ الإكراه بحقّ لو كان مبطلا للعقد للغي الإكراه(1)، وأضاف في المحاضرات: انّه «ولما كان إكراه على المعاملة وانّما كان الإكراه على مجرّد اللفظ».

أقول: كأنّ المقصود تقديم دليل حقّ الإكراه على دليل شرط الرضا، أو مبطلية الإكراه في الحقّ بمثل الأخصيّة باعتبار انّه لو عكس لغى دليل حقّ الإكراه لعدم تصوّر أثر عندئذ لهذا الإكراه، أو عدم تصوّر الإكراه عندئذ على المعاملة، ولكن هذا البيان انّما يتصوّر في ما إذا كان دليل حقّانية الإكراه أخصّ مورداً من


(1) راجع المحاضرات 2: 245 ـ 246، ومصباح الفقاهة 3: 294.