المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

131

ولكن يوجد في مقابل ذلك ما مضى من حديث حمران(1) فانّه دلّ على انّ المقياس السنيّ في الغلام هو البلوغ خمس عشرة سنة، وكذلك ما مضى من حديث يزيد الكناسي في بعض نقوله فقد مضى انّه نقل بشكلين أحدهما ضمن نص مفصّل رواه الشيخ الطوسي ولم يروه الكليني، والثاني ما رواه الكليني والطوسي معاً.

أمّا ما رواه الشيخ الطوسي وحده ففيه: ... قال (يعني أبا جعفر (عليه السلام)): يا أبا خالد انّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته...(2).

وأمّا ما روياه معاً فقد اختلف نقلهما على حدّ ما يرويه صاحب الوسائل في جملة واحدة حيث جاء في نقل الكليني: قلت الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه...(3). وزاد هنا في نقل الطوسي «فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة» ولكن نسخة الكافي المطبوعة بالطبعة الحديثة مشتملة أيضاً على هذه الزيادة.

وتوجد أيضاً روايات اُخرى تدلّ على انّ المقياس في بلوغ الغلام من حيث السن هو بلوغ خمس عشرة سنة، وبعضها تام سنداً من قبيل ما ورد على


(1) الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 2.

(2) الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 9.

(3) الوسائل 18: 314 ـ 315، الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود، وراجع أيضاً الكافي 7: 198، باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تامّاً، الحديث 2، والتهذيب 10: 38، الحديث 133.