المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

485

باختلاف كون الوصف جانبياً أو جوهرياً فحتى في تخلّف الوصف الجوهري لا شك في انّ المشتري لم يكن دخوله في المعاملة نتيجة للإكراه والإجبار بل كان باختياره محضاً، والقول بانّه انّما رضى بشراء صورة نوعية غير موجودة في المقام رجوع إلى روح الإشكال الأوّل.

والمقصود من هذا البيان في المقام هو أنّ عدم قبولنا بجواب المحقق النائيني على الإشكال الأوّل لا يضرّ بقبول جوابه على الإشكال الثاني بقدر حلّ المشكلة الإضافية، فالإشكال الأوّل قد مضى منّا حلّه بوجه من الوجوه فلم تبق إلّا المشكلة الإضافية في المقام وهي شهادة الوجدان بارتباط طيب النفس بوجه من الوجوه بالكتابة، فلو قبلنا بالنكتة الإضافية التي ذكرها المحقّق النائيني لحلّ ذلك فقد انتهينا من كلا الإشكالين. أمّا ما ذكره (رحمه الله) لتفسير الخيار من كونه نتيجة طبيعية لتخلّف الالتزام الضمني فهو لا زال يحمل غموضاً في المقام إذ لقائل أن يقول: إنّه ما معنى ضمنية هذا الالتزام؟ فإن كان معناه مجرّد الظرفية البحتة بمعنى انّ الالتزام الثاني اُنشىء صدفة ضمن الالتزام الأوّل من دون علاقة له بالالتزام الأوّل فلا مبرر لكون التخلّف عنه موجباً للخيار من النسبة للالتزام الأوّل، وإن كان معناه نوع ارتباط له بالالتزام الأوّل فما هو هذا الارتباط الذي لا يؤدّي تخلّفه إلى فقدان الالتزام الأوّل، ولا إلى فقدان الرضا الذي هو شرط في صحّة البيع وفي نفس الوقت يؤدّي إلى الخيار؟ !

أمّا تعليقنا على أصل النكتة التي بيّنها المحقق النائيني (رحمه الله) فهو: ما المقصود من طيب النفس الذي قال عنه المحقق النائيني: ليس هو المراد بالرضا المشترط في باب العقود وانّما المراد به ما يقابل الإكراه والجبر هل المقصود تلك الرغبة والحالة النفسية التي تحصل للنفس تجاه شيء ولو بلحاظ الكسر والانكسار بين