المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

126

(الأوّل) جواز الاسقاط:

وقد أفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّ قوام الحقّ بقبول الإسقاط، لأنّ الحقّ عبارة عن السلطنة، ولولا جواز الإسقاط لم يكن هذا سلطنة لذي الحقّ، بل هو حكم مفروض عليه، فإنّ السلطنة تعني كون زمام أمر الشيء بيده(1).

وهذا الاستدلال غريب، فإنّ السلطنة على الشيء تعني كون زمام أمر ذلك الشيء الذي هو متعلّق للسلطنة بيده، ولا تعني كون زمام أمر تلك السلطنة من الإسقاط وعدمه بيده.

ولا أدري لماذا لا يقول أيضاً بأنّ قوام الحقّ يكون بقبول النقل، لأنّ جواز النقل وعدمه أيضاً نوع من كون زمام أمر تلك السلطنة بيد الإنسان؟ !

(الثاني والثالث) جواز النقل والإرث:

وأفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بالنسبة للنقل والإرث: أنّ الحقوق ليست كلّها على حدّ سواء:

فمنها: ما لا يقبل غير الإسقاط كحقّ القذف.

ومنها: ما يقبل النقل إلى الغير إمّا بلا عوض كحقّ القسم على ما ذكره جماعة فهو ينقل إلى الضرّة ولا يجوز أخذ العوض(2)، أو ينقل بعوض كحقّ التحجير.

وما يقبل النقل قد يقبل النقل إلى كلّ أحد كحقّ التحجير، وقد لا يقبل النقل إلّا إلى بعض الناس كحقّ القسم الذي لا يقبل النقل إلّا إلى الضرّة.


(1) راجع منية الطالب 1: 42.

(2) لم نعرف السببب في عدم جواز أخذ العوض في المقام.