الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟

الجواب:

يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.