الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام ـ  وهو نصف الخمس  ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟

الجواب:

الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.