الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟

الجواب:

يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلاّ بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.