الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟

الجواب:

ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلاّ إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.
وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أنّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.