الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:
يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.
هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟

الجواب:

لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.