الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟

الجواب:

المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهينة فعليه الخمس؛ لأنّ الرهينة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.