الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أنّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟

الجواب:

على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أنّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.
وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فما دام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.