الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران ، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟

الجواب:

تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.