الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟

الجواب:

لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.