الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟

الجواب:

لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ  على الأحوط  ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.