الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟

الجواب:

مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلاّ إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.