الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ  مثلاً  ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟

الجواب:

نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.