الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟

الجواب:

الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.