الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟

الجواب:

صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.