الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:
أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟
ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟
ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟
د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟

الجواب:

أ ـ إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.
ب ـ إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلاّ فعليه الكفّارة.
ج ـ الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلاّ إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاء الطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.
د ـ إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.