الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟

الجواب:

إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.