الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم من استعمل العادة السرّيّة في شهر رمضان المبارك، وهو صائم جهلاً منه بالحكم؟

الجواب:

إن كان يعتقد عدم إبطاله للصوم فعليه القضاء، وإن كان يحتمل إبطاله للصوم فعليه القضاء والكفّارة.