الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص له وطنان، أحدهما وطنه الأصلي، والثاني الوطن المستجدّ، وهو ـ أي: الثاني ـ مقرّ عمله، فتزوّج امرأة من وطنه المستجدّ وأقامت عنده في هذا الوطن، وحيث إنّ الزوج يذهب إلى وطنه الأصلي أيّام عطلة نهاية الاُسبوع والعطل والإجازات الرسميّة والمناسبات، فالزوجة تصحبه في هذه الأيّام أيضاً، ولهم منزل يقيمون فيه هناك، فتكون إقامة الزوجة مع زوجها هناك في وطنه الأصلي ملفّقة خلال السنة الواحدة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، ومضى على هذه الحالة أكثر من عشر سنوات، والسؤال:
هل يعدّ وطن زوجها الأصلي وطناً مستجدّاً لها وتكفي المدّة المذكورة الملفّقة في جعله كذلك، وتكون صلاتها تماماً، وتستطيع الصيام بدون نيّة الإقامة، أو لا يكون كذلك، علماً بأنّ نيّتها التوطّن في هذا المكان؟

الجواب:

تحتاط استحباباً بالجمع بين القصر والتمام أو تنوي الإقامة، والظاهر كفاية القصر لها.