الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو اعتاد المكلّف على أن يؤدّي صلاة الظهر في سبع دقائق ـ  مثلاً ـ بالتمام والكمال، فلو شكّ في أثناء الصلاة هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وأدّى صلاته على أساس أنّه في الرابعة بحسب تكليفه الشرعي، ثمّ نظر إلى الساعة أمامه فعرف أنّ صلاته استغرقت سبع دقائق، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط؟ وإذا عرف أ  نّها استغرقت أقلّ من سبع دقائق فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الجواب:

إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئاً من ظنٍّ أو تغيير مستوى الاحتمال فلا قيمة للساعة، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية.