الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن -وكان الإقراض من مؤونة المقرض- ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلی المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟

الجواب:

مادام لم يحن وقت الأداء فقد صرف المال في مؤونته؛ لأنّ المفروض أنّ الإقراض كان من مؤونته فلا خمس عليه إلی هذا الحين.
أمّا حينما حان وقت الأداء ولكنّه لم يستطع أخذه من المدين فهذا المال خرج عن كونه مصروفاً في المؤونة، فإن وهبه إيّاه قبل حلول رأس السنة الخمسيّة وكانت الهبة مؤونة له -ولو من باب قصد القربة في الهبة- فأيضاً قد صرفه في المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.