الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي لمدّة سنة، وهو ما يوازي ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائي أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟

الجواب:

الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:
الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلی أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.
والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمني لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.