الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

۱ ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟
ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟
۲ ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة ۲٤ ساعة؟

الجواب:

۱ ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(۱).
ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(۲)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.
۲ ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.
______________________
(۱) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج ۲ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص ۳۷۲. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).
(۲) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.