الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟

الجواب:

كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.