الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟

الجواب:

ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح؛ لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.
ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.